أصوات تندد بالحكم الصادر بحق 6 مغتصبين لطفلة قاصر بأكادير
مغربيات
طالبت شبكة نساء متضامنات بإنصاف طفلة قاصر تعرضت للإغتصاب من طرف 6 أشخاص، عبر استدراك الحكم الذي وصفته بالجائر و الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 ماي مع تشديده في حق الجناة، لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا.
و ذكرت الشبكة أنها تلقت باستياء شديد الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة (6) جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لأحد الأندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل، حيث تم الحكم عليهم سنة سجنا نافذا بعد تكييف الأفعال المنسوبة لهم، واعتبارها جنحة بدل اعتبارها جناية متكاملة الأركان، والمفروض هو تطبيق النص الجنائي ومعاقبة الجناة.
و اعتبرت الشبكة، في بيان لها، أن هذا الحكم المخفف لا ينصف الطفلة (ف.) بالبث والمطلق ، وأن إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا، فيما لازال أحدهم فارا من العدالة.
و أضافت أن هذا الحكم الذي لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث افتضاض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح فيه العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
و أكدت أن هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت.
و أعلنت شبكة نساء متضامنات وفدرالية رابطة حقوق النساء تضامنها المبدئي مع الطفلة وعائلتها.
كما أشادت بيقظة الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في رصد هذه الجرائم وفضح كل الخروقات التي تطالها.
و دعت إلى ضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها، و العمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.
و جددت الشبكة مطالبها في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة، فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية.
و شددت على ضرورة إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكر، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها.