هيئة تستنكر حملة ” لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار”
مغربيات
عبرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة عن استنكارها للتهجم المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء بالمغرب، من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها حملة (لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار)، والهادفة بشكل أساسي الى تعزيز ثقافة الكراهية ضد المرأة، كلما تواجدت بالفضاءات العامة.
و ذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن “انتعاش وتنامي حملات الكراهية ضد المرأة وامتهان الحقوق الأساسية للنساء من قبل نشطاء التواصل تلاجتماعي، يعكس ضعف التحسيس والتوعية بمخاطر(السلوكيات الضارة) على تنمية المغرب وصورته في المنتظم الدولي”
و أكدت أنها تتابع و ترصد بحذر، التهجم المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء بالمغرب، من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، آخرها حملة (لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار)، والهادفة بشكل أساسي الى تعزيز ثقافة الكراهية ضد المرأة، كلما تواجدت بالفضاءات العامة.
و نددت بهذه (السلوكيات الضارة)، كما أكدت على “قلقها” من عدم مجابهتها من قبل مؤسسات الدولة المعنية بصون كرامة المرأة و حقوقها ببلادنا، نظرا للمخاطر البينة لمثل هذه السلوكيات على تواجد النساء بالفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ببلادنا، الى جانب ما تنطوي عليه من أفعال تمييزية ضد المرأة بسبب جنسها و هو الامر المجرم على مستوى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)الى جانب الدستور المغربي لسنة 2011، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبمقتضيات متفرقة بالقانون الجنائي المغربي.
و لفتت إلى أن تجدد بروز حملات الكراهية ضد النساء بالمغرب، بشكل متكرر، يؤكد بشكل حاسم ضعف البرامج والسياسات العمومية للتوعية و التحسيس بالحقوق الأساسية للمرأة، وعدم مجابهة الأسباب الحقيقية لبروز هذه الحملات، يؤكد على سيادة و استفحال (العقلية الذكورية) لدى شريحة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية حضور المرأة كفاعلة أساسية في النسيج المجتمعي، ومساهمة مركزية في تنمية الاقتصاد الوطني، الى جانب المخاطر القانونية المترتبة عن هذه السلوكيات الضارة التي تضع مرتكبيها في (خلاف مع القانون)،
و عبرت الجمعية عن أسفها من “استمرار هذه الممارسات البائدة، كما حذرت مرتكبيها الى مخاطر الآثار القانونية التي يمكن ان تترتب عنها”، حيث تنص المادة 431-5 من مجموعة القانون الجنائي : “يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة من 5000 درهم الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص.
و تكون العقوبة هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة 10.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسميعة البصرية.”